المادة الثالثة
من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
نصُّ المادة الثالثة من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اغراض الهيئة هي القيام بنفسها او بوساطة غيرها في اقليم المملكة وفي منطقتها الاقتصادية الخالصة، وجرفها القاري بجميع اعمال المسح والتنقيب عن المعادن وتنمية تلك الاعمال وتطويرها، وتوفير المعلومات الكافية عن الرواسب المعدنية واجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بعلوم الارض ولها في سبيل ذلك - دون حصر - القيام بالاعمال التالية : ا - اجراء الابحاث الجيولوجية، والجيوكيميائية، والجيوفيزيائية، والهيدرولوجية واستكشاف المصادر المعدنية. ب - استخدام افضل الوسائل في البحث والتنقيب عن المصادر المعدنية. ج - اجراء دراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية على بعض الخامات الواعدة المساعدة في صناعة التعدين. د - تصنيف المعلومات الجيولوجية الخاصة بالمصادر التعدينية وتقويمها واعداد التقارير والخرائط الجيولوجية المختلفة وغيرها من الخرائط ذات العلاقة باعمالها، وطبعها ونشرها وتخزين بياناتها باستخدام الحاسب الالي. ه - القيام بنفسها او بوساطة غيرها بالابحاث والدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية التي تتعلق باعمالها ونشاطها الى الجهات الحكومية والخاصة، ويجوز لها الحصول على مثل تلك الخدمات، كما يجوز لها الاشتراك مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول اعمالا مشابهة لاعمالها. و - القيام باعمال المسح والتنقيب لتحديد مصادر المياه والتعرف على المخزون المائي وتحديد النوعيات والكميات الممكن استخراجها، وتحديد مدى صلاحيتها للاغراض المختلفة وذلك بالتشاور مع وزارة الزراعة والمياه. ز- دراسة النواحي الجيولوجية للشئون البيئية بما في ذلك التعرف على افضل السبل للتخلص من اثار التعدين الضارة ومن النفايات الناجمة عن الانشطة التعدينية والجيولوجية البيئية. ح - القيام بالدراسات والابحاث اللازمة لرصد النشاطات الزلزالية والبركانية المحتمل وقوعها في المملكة واستقصاء الفيضانات الناجمة عن الامطار والسيول ومواقع الانهيارات الارضية ووضع خرائط لمستويات الخطر لجميع انواع الكوارث واعداد سجل تاريخي بها. ط - تدريب السعوديين داخل المملكة وخارجها في مجالات اعمال الهيئة. ويجوز للهيئة القيام خارج المملكة ببعض الاعمال الموكولة اليها. تعديلات المادة المادة الثالثة: - تعديل الفقرة ( ه ) من هذه المادة ، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1442/9/8ه. لتكون بالنص الاتي: " القيام بنفسها او بوساطة غيرها بالابحاث والدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية والخدمات التي تتعلق باعمال الهيئة ونشاطها الى الجهات الحكومية والخاصة بمقابل مالي، ويجوز لها الحصول على مثل تلك الخدمات، ويجوز لها كذلك الاشتراك مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول اعمالا مشابهة لاعمالها". - اضافة فقرة الى المادة (الثالثة)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1442/9/8ه. وتنص على الاتي: " ي- تاسيس شركات تابعة لها او الدخول شريكا فيها لتمكينها من اداء مهماتها وتحقيق اهدافها، بالاتفاق مع وزارة المالية وفقا للاجراءات النظامية المتبعة".