المادة الثالثة
من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
نصُّ المادة الثالثة من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اغراض المركز هي: اجراء الدراسات والقيام بالبحوث العلمية والتطبيقية الخاصة بالصناعة البترولية من اجل دعم مصالح المملكة والمحافظة عليها، ويشمل ذلك - دون تحديد - القيام بما يلي: 1 - اجراء البحوث العلمية والتطبيقية التي تساعد على تطوير الصناعة البترولية ودعمها، بما في ذلك اساليب وطرق الكشف والتنقيب والتطوير والانتاج والتكرير، واجراء الدراسات التي تتصل بتقدم تلك الصناعة وتساعد على الحفاظ على البيئة، وانشاء المختبرات البحثية اللازمة لذلك. 2 - متابعة التطورات والابتكارات الحديثة في مجال الصناعة البترولية، وتلك المتعلقة بالتقنية في مجالات الطاقة البديلة، ودراسة مدى تاثيرها على البترول والغاز بوصفها لقيما ووقودا للصناعة. 3 - متابعة الاهتمامات العالمية في مجال البيئة، ودراسة اثرها على الصناعة والسوق البترولية. 4 - دراسة اوضاع الصناعة البترولية العالمية ومتابعة سياسات الدول المستهلكة والمنتجة والتوجهات الاستراتيجية لشركات البترول العالمية. 5 - تنمية الكوادر البشرية وتطويرها وتدريبها ، ورفع القدرات البحثية في مجال الصناعة البترولية. 6 - التعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والجامعات السعودية ومراكز البحوث العلمية والتقنية في داخل المملكة وخارجها، للقيام بانشطة مشتركة وتبادل المعلومات والخبرة معها مما يفتح افاق التعاون العلمي في مجال البترول بين المملكة والعالم. 7 - توفير المعلومات ونتائج البحوث والدراسات للجهات المعنية من الاجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمساهمة في رفع الاداء في الصناعة البترولية في المملكة وتطويرها.