المادة الثالثة
من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات
نصُّ المادة الثالثة من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف المركز الى تعزيز قطاع الفعاليات في المملكة، والارتقاء بالخدمات المقدمة في هذا المجال، ودعم مواسم السعودية، وفقا لما يصدر من اوامر وقرارات، ووفقا للتوجهات والرؤى التي تضعها اللجنة.