المادة الثالثة
من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق
نصُّ المادة الثالثة من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الهيئة الى تنظيم قطاع الطرق، والاشراف عليه، بما يساعد في تدعيم عملية النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، وتمكين الجهات العاملة في هذا القطاع بما ينعكس على التنمية الاقتصادية بالمملكة.