المادة الثالثة
من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه
نصُّ المادة الثالثة من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الهيئة الى تنظيم الاعمال والخدمات المتعلقة بانشطة المياه والرقابة عليها وتطوير اساليبها؛ بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق اهداف رؤية المملكة.