المادة الثالثة من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه
نصُّ المادة الثالثة من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه؟
تهدف الهيئة الى تنظيم الاعمال والخدمات المتعلقة بانشطة المياه والرقابة عليها وتطوير اساليبها؛ بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق اهداف رؤية المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: