المادة 2/8 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 2/8 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 2/8 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
يرجع في تحديد وقت شروق الشمس وغروبها في كل مدينة الى تقويم ام القرى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: