المادة 2/7 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 2/7 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 2/7 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
تطبق الدرجات الاربع الواردة في الفقرة (١/٧) من هذه اللائحة على اقارب الزوجة، وهم الاصهار.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: