المادة 2/60 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 2/60 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 2/60 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
تقيد ادارة المحكمة مذكرة المعارضة في يوم ايداعها، وتحال فورا للدائرة التي اصدرت الحكم لنظرها وتحديد موعد يبلغ به اطراف الدعوى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: