المادة 2/60
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 2/60 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقيد ادارة المحكمة مذكرة المعارضة في يوم ايداعها، وتحال فورا للدائرة التي اصدرت الحكم لنظرها وتحديد موعد يبلغ به اطراف الدعوى.