المادة 2/58 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 2/58 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 2/58 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
اذا تغيب من بلغ لشخصه وحضر من لم يبلغ لشخصه فعلى الدائرة نظر القضية والحكم فيها، ويعد الحكم حضوريا في حقهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: