المادة 2/57
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 2/57 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حال غياب المدعى عليه يلزم تدوين مضمون محضر التبليغ في ضبط القضية.
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 2/57 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.