المادة 2/57 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 2/57 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 2/57 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
في حال غياب المدعى عليه يلزم تدوين مضمون محضر التبليغ في ضبط القضية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: