المادة 2/53 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 2/53 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 2/53 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
للدائرة \-عند الاقتضاء\- في مسائل الاحوال الشخصية طلب حضور الموكل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: