المادة 2/51
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 2/51 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الوكالة تبقى سارية المفعول ما لم تقيد بزمن او عمل او تنفسخ بسبب شرعي، وللدائرة عند الاقتضاء التاكد من سريان مفعولها او طلب تجديدها. يدون في محضر الضبط رقم الوكالة وتاريخها ومصدرها دون مضمونها.