المادة 2/36 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 2/36 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 2/36 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
اذا اختلف سكن المدعى عليه ومقر عمله، فالعبرة بسكن المدعى عليه ما لم يكن مقيما ايام العمل في بلد عمله، فتسمع الدعوى فيه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: