المادة 2/31 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 2/31 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 2/31 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
يكون سماع الاستخلاف لدى المحكمة المختصة بنظر الموضوع.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: