المادة 2/3 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 2/3 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 2/3 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
يقبل الطلب اذا كان غرض صاحبه منه دفع ضرر محدق تدل القرائن المعتبرة على قرب وقوعه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: