المادة التاسعة والتسعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة والتسعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والتسعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري؟
يقوم عقد التامين على مبدا حسن النية, واذا لم يراع ذلك اي من الطرفين يكون للطرف الاخر حق ابطال العقد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: