المادة الثامنة والتسعون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والتسعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يترتب على وثيقة التامين اثر اذا انقضى تسعون يوما من تاريخ عقد التامين, او من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر؛ دون ان يبدا الخطر المؤمن منه في السريان. ولا يسري هذا الحكم على وثائق التامين بالاشتراك الا بالنسبة الى الشحنة الاولى.