المادة السادسة والتسعون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بالنصوص النظامية، لا تسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الاتية: ا\- حقوق اصحاب المهن الحرة، كالاطباء والمحامين والمهندسين عما ادوه من عمل متصل بمهنهم وما انفقوه من نفقة. ب\- الحقوق الدورية المتجددة، كاجرة العقارات والاجور والايرادات المرتبة ونحوها، ويستثنى من ذلك اذا كان الحق ريعا في ذمة حائز سيئ النية او ريعا واجبا على ناظر الوقف اداؤه للمستحق، فلا تسمع الدعوى بشانه بانقضاء (عشر) سنوات.