المادة السادسة والتسعون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة والتسعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان يكون محل التامين البحري ما ياتي: 1- السفينة واجهزتها, والسفينة التي لا تزال في طور الانشاء. 2- الحمولة, وحاويات البضائع, واي ممتلكات موجودة في السفينة. 3- الاجرة, واجرة الركاب, والعمولة واي مبلغ مالي مشابه. 4- اي مسؤولية يحتمل وقوعها تتعلق بالممتلكات المذكورة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.