المادة الرابعة والتسعون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينقضي التزام المدين اذا اثبت استحالة التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه، وينقضي كذلك الالتزام المقابل له ان وجد.