المادة الرابعة والتسعون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة والتسعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا يثبت عقد التامين وكل ما يطرا عليه الا بالكتابة. 2- يصدر بموجب عقد التامين وثيقة تامين تتضمن البيانات الاتية: ا- تاريخ عقد التامين ومكانه. ب- اسم المؤمن والمؤمن له وموطنيهما. ج- محل التامين. د- وصف التغطية التامينية وحدودها واستثناءاتها ومدتها ونطاقها الجغرافي. ه- مبلغ التامين وقسطه. و- اي بيان اخر تحدده اللوائح. 3- تكون وثيقة التامين المؤقتة التي يصدرها المؤمن ملزمة للطرفين الى ان تصدر الوثيقة النهائية.