المادة الثالثة والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
تسري على الابراء الاحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يشترط فيه شكل خاص.
آخر تحديث: