المادة الثانية والتسعون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- ينقضي التزام المدين اذا ابراه الدائن، ولا يتوقف الابراء على قبول المدين، ولكن اذا رده المدين عاد الدين الى ما كان عليه. ٢\- لا يصح الابراء الا من دين قائم، ولو لم يكن حالا.