المادة الحادية والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
اذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين وكان لزواله اثر رجعي، عاد الدين الى ما كان عليه.
آخر تحديث: