المادة الحادية والتسعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الحادية والتسعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والتسعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري؟
تجري الجهة المختصة تحقيقا بناء على طلب مكتوب من اي دولة, في اي مخالفة للقواعد الدولية المطبقة من اجل منع تلوث البيئة البحرية يدعى ان سفينة سعودية ارتكبتها في المناطق البحرية التابعة لتلك الدولة، وتبلغها بالاجراء المتخذ ونتيجته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: