١\- اذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين في دين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة. ٢\- اذا كان الدائن وارثا للمدين لم تتحد الذمة، وانما يكون كسائر الدائنين في اقتضاء دينه من التركة.