المادة التسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
١\- اذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين في دين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة. ٢\- اذا كان الدائن وارثا للمدين لم تتحد الذمة، وانما يكون كسائر الدائنين في اقتضاء دينه من التركة.
آخر تحديث: