المادة التسعون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التسعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تتولى الجهة المختصة التحقيق في الحوادث البحرية التي تقع في مناطق المملكة البحرية والتي تقع في اعالي البحار اذا كانت السفينة ترفع علم المملكة ونتج عن الحادث خسارة في الارواح او اصابات خطيرة للاشخاص، او اضرار مادية تلحق بالسفينة، او اي منشاة عائمة اخرى او بالبيئة البحرية. 2- تتعاون الجهة المختصة مع الجهات المعنية في الدول الاخرى في اي تحقيق تجريه تلك الدول في اي حادث بحري من هذا النوع يكون قد ارتكب من سفينة سعودية بالاشتراك مع سفينة تابعة لدولة اخرى او في مناطقها البحرية.