المادة التاسعة والعشرون من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام نقابة السيارات؟
على كل شركة ان تقوم بنقل الحجاج المحالين اليها من النقابة في خلال مدة لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة على اكبر تقدير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: