المادة التاسعة والعشرون
من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللائحة، تطبق على حالات وضع اليد المؤقت على العقارات احكام ايجار العقارات، وذلك بما يتفق مع طبيعة وضع اليد المؤقت.