المادة التاسعة والعشرون من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام منتجات التجميل؟
يتولى موظفون - يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس - ضبط مخالفات احكام هذا النظام ولائحته، وتكون لهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: