المادة التاسعة والعشرون
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا قام احد مرتكبي جريمة غسل الاموال بابلاغ السلطات المختصة عن الجريمة -قبل علمها بها- او عن مرتكبيها الاخرين، وادى بلاغه الى ضبطهم او ضبط الاموال او الوسائط او متحصلات الجريمة؛ فيجوز تخفيف العقوبة عنه وفقا لما تقضي به المادة (الثلاثون).