المادة التاسعة والعشرون
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للصيدلي صرف ادوية -تحددها وزارة الصحة – تحتوي على مواد مخدرة او مؤثرات عقلية الا بموجب وصفة طبية معتمدة من طبيب بشري او بيطري او طبيب اسنان من المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة. وتحدد اللائحة شروط الوصفة وبياناتها، ومدة صلاحيتها.