المادة التاسعة والعشرون
من نظام مكافحة الغش التجاري
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 29 / 5 / 1404ه.
من نظام مكافحة الغش التجاري
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.