يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين الف ريال، كل من خالف احكام المواد: (العاشرة)، و(الثانية عشرة) ، و(الثالثة عشرة)، والفقرات (ب ، ج ، د، ه) من المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.