تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04ه، الموافق 2024/06/10م. اذا ارتكبت شركة التمويل او المنشاة التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل او شركة تسجيل العقود، مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية او بتعاملات تعرض مساهميها او الشركاء فيها او دائنيها للخطر، او اذا تجاوزت ديون الشركة او المنشاة اصولها، فعلى البنك بقرار كتابي -وبما يتناسب مع حجم المخالفة- ان يتخذ تجاه الشركة او المنشاة واحدا او اكثر مما ياتي: 1. انذارها. 2. تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من اجراءات لازالة المخالفة وتصحيح الوضع. 3. الزامها بوقف بعض عملياتها، او منعها من توزيع الارباح. 4. ايقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام وذلك بحسب الاحوال. 5. الزامها بايقاف الشخص المخالف - من غير اعضاء مجلس ادارتها او مديريها او اعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم بحسب الاحوال- عن العمل ايقافا مؤقتا، او الزامها بفصله تبعا لخطورة المخالفة. 6. ايقاف رئيس مجلس ادارتها، او اي من اعضاء المجلس او مديريها او اعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم -بحسب الاحوال- عن العمل ايقافا مؤقتا. 7. تعيين مستشار او اكثر لتقديم المشورة لها في ادارة اعمالها على نفقتها. 8. تعليق سلطة مجلس ادارتها او مديريها او اعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم -بحسب الاحوال- وتعيين مدير على نفقة الشركة لادارة اعمالها الى ان تزول الاسباب الداعية الى ذلك، وفق تقدير البنك. وان راى البنك ان المخالفة تستوجب الغاء الترخيص، او تصفية الشركة او المنشاة، فعليه اقامة دعوى امام المحكمة المختصة. وللبنك في الحالات التي يقدرها ايقاف الترخيص الى حين البت في الدعوى.