تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اختصاصات رئيس مجلس الشورى، ونائبه، والامين العام للمجلس، واجهزة المجلس، وكيفية ادارة جلساته، وسير اعماله واعمال لجانه، واسلوب التصويت، كما تنظم قواعد المناقشة، واصول الرد، وغير ذلك من الامور التي من شانها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس، بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبها، وتصدر هذه اللائحة بامر ملكي. تعديلات المادة المادة التاسعة والعشرون تم تعديل هذه المادة بموجب الامر الملكي رقم (ا/ 181) وتاريخ 14/ 12 / 1428ه ، لتصبح بالنص الاتي : ( تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اختصاصات رئيس مجلس الشورى ، ونائبه، ومساعده، والامين العام للمجلس ، واجهزة المجلس، وكيفية ادارة جلساته وسير اعماله واعمال لجانه، واسلوب التصويت، كما تنظم قواعد المناقشة ، واصول الرد، وغير ذلك من الامور التي من شانها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس ، بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبها، وتصدر هذه اللائحة بامر ملكي ) .