المادة 29
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 29 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصنف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعرفة الجمركية وشروحاتها وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الشان، اما البضائع التي تخضع لفقرات فرعية محلية في جدول التعرفة فيتم تصنيفها في اطار دول المجلس.