المادة التاسعة والعشرون
من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عرض كل المواد - Tweet - Facebook - LinkedIn - Tweet - Facebook - LinkedIn