المادة التاسعة والعشرون من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة؟
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عرض كل المواد - Tweet - Facebook - LinkedIn - Tweet - Facebook - LinkedIn
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: