المادة التاسعة والعشرون من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام ضريبة الدخل؟
المادة التاسعة والعشرون : التقويم ا – اذا تضمن احتساب الوعاء الضريبي او اجمالي الدخل ممتلكات او خدمات او مزايا اخرى غير نقدية تحسب القيمة السوقية لها في تاريخ التسجيل في الدفاتر للاغراض الضريبية . ب – تحدد القيمة السوقية للاصل غير النقدي المنقول ملكيته الى المستخدم او الى اي شخص يقدم الخدمات دون اعتبار لاي قيود على نقل الملكية .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: