يصرف بدل تفرغ لمن يستحق من موظفي الديوان الفنيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الديوان. تعديلات المادة المادة التاسعة والعشرون: - احلال عبارة "بامر ملكي" محل عبارة "بقرار من مجلس الوزراء". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441ه.