المادة التاسعة والعشرون
من نظام ديوان المراقبة العامة
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام ديوان المراقبة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصرف بدل تفرغ لمن يستحق من موظفي الديوان الفنيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الديوان. تعديلات المادة المادة التاسعة والعشرون: - احلال عبارة "بامر ملكي" محل عبارة "بقرار من مجلس الوزراء". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441ه.