يجوز لوزير الحج– بعد التنسيق مع وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا – ايقاف قبول طلبات تراخيص ممارسة هذه الخدمة لمدة محددة اذا ما استدعى الامر ذلك.