المادة التاسعة والعشرون
من نظام خدمة حجاج الداخل
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام خدمة حجاج الداخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لوزير الحج– بعد التنسيق مع وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا – ايقاف قبول طلبات تراخيص ممارسة هذه الخدمة لمدة محددة اذا ما استدعى الامر ذلك.