يتم اركاب الفرد بمفرده ذهابا وايابا على احدى طائرات القوات المسلحة او تؤمن له تذكرتا ركاب بالدرجة السياحية بالطائرات او يصرف له ما يعادل قيمة التذكرة السياحية بالطائرة في الحالات الاتية: ا- اذا انتدب في الداخل او الخارج لمدة لا تزيد عن "..." يوما. ب- اذا اوصى التقرير الطبي بعلاجه في بلد داخل المملكة او خارجها خارج مقر عمله وكذلك في حالة التوصية بالمثول امام هيئة طبية او للكشف الطبي الخاص بالعمل في غير مقر عمله كما يتم اركاب مرافق اذا استدعت الحالة الصحية ذلك. ج- اذا منح اجازة ميدانية. د- اذا دعي للمثول امام هيئة تحقيق او محاكمه. ه- اذا استدعته الحكومة للادلاء بشهادة امام احدى المحاكم او الهيئات بالواقعة خارج مقر عمله. و- اذا اقتضت المصلحة اجراء اختبارات مسابقة في غير مقر عمله. ز- اذا كلف بالحضور في المهرجانات الرياضية والاستعراضات او الحفلات. ح- في حالة وفاة زوجته او احد والديه او احد اولاده في المملكة عند ما يكون خارج المملكة منتدبا او مبتعثا او يعمل في الخارج. ط- في حالة الالحاق بالعمل في منطقة غير منطقة عمله ولمدة لا تزيد عن (90) يوما. ي- في حالة الابتعاث للداخل او الخارج في دورة تدريبية او دراسية لا تزيد مدتها عن ستة شهور.