يعاقب كل من شرع في القيام باي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الاعلى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.