المادة التاسعة والعشرون
من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما عدا حالات الضرورة القصوى للمحافظة على حياة صاحب البيانات خارج المملكة او مصالحه الحيوية او الوقاية من عدوى مرضية او فحصها او معالجتها، لا يجوز لجهة التحكم نقل البيانات الشخصية الى خارج المملكة او الافصاح عنها لجهة خارج المملكة الا اذا كان ذلك تنفيذا لالتزام بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفا فيه، او لخدمة مصالح المملكة، او لاغراض اخرى وفقا لما تحدده اللوائح، وذلك بعد ان تتوافر الشروط الاتية: ١\- الا يترتب على النقل او الافصاح مساس بالامن الوطني او بمصالح المملكة الحيوية. ٢\- ان تقدم ضمانات كافية للمحافظة على البيانات الشخصية التي سيجرى نقلها او الافصاح عنها وعلى سريتها، بحيث لا تقل معايير حماية البيانات الشخصية عن المعايير الواردة في النظام واللوائح. ٣\- ان يقتصر النقل او الافصاح على الحد الادنى من البيانات الشخصية الذي تدعو الحاجة اليه. ٤\- موافقة الجهة المختصة على النقل او الافصاح وفقا لما تحدده اللوائح. وفيما عدا الشرط الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للجهة المختصة ان تعفي جهة التحكم \-في كل حالة على حدة\- من الالتزام باحد الشروط المشار اليها؛ متى قدرت الجهة المختصة منفردة او بالاشتراك مع جهات اخرى ان البيانات الشخصية سيتوافر لها مستوى مقبول من الحماية خارج المملكة، ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة.