المادة التاسعة والعشرون من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
احكام ختامية المادة التاسعة والعشرون: لا يخل ما ورد في النظام من حقوق وخدمات تقدم للاشخاص ذوي الاعاقة باي حقوق او خدمات افضل ينص عليها نظام اخر او اتفاقية تكون المملكة طرفا فيها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: