المادة التاسعة والعشرون من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؟
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: