المادة التاسعة والعشرون
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمستفيد من الترخيص الاجباري التخلي عن الترخيص، بناء على طلب كتابي يقدمه الى المدينة، على ان يسري اثر التخلي من تاريخ موافقة المدينة عليه.