المادة التاسعة والعشرون من نظام المياه
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام المياه؟
عند توفر شبكات الصرف الصحي، يجب على المالك التوصيل بها، او انشاء محطة خاصة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وفقا لما تحدده لوائح الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: