المادة التاسعة والعشرون من نظام المواد الهيدروكربونية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام المواد الهيدروكربونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام المواد الهيدروكربونية؟
تصدر بقرار من الوزير ما يلي: 1- اللوائح. 2- اي لوائح او ضوابط تتعلق بعمليات نقل وتكرير وتسويق وبيع وتصدير المواد الهيدروكربونية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: