المادة التاسعة والعشرون
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز تشغيل مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية في غير تصنيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المرخص له بتصنيعها.